عمدة الرباط لـ"اليوم 24": أسلوب رسالة الولاية أثار دهشتي واستفزّ الرأي العام ولن نسمح لأي جهة بنزع اختصاصاتنا

23 يناير 2021 - 19:00

في أول تعليق من عمدة الرباط المنتمي لحزب العدالة والتنمية محمد الصديقي، على الرسالة التي وجهها له والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد اليعقوبي، واعتبرها البعض إهانة في حقه، قال إن الرسالة “أثارت دهشتي واستفزّت الرأي العام المحلي والوطني”.

وأضاف الصديقي في تصريح ل”اليوم24″ حول الموضوع: “الأسلوب الذي كُتبَت به الرسالة التي تمّ تسريبها للإعلام، أحمد الله تعالى أن هذا الأسلوب لم تعتمده أبدا مصالح الجماعة في تعاملها مع سلطة الرقابة البعدية. ويمكنكم طرح السؤال على الجهة المصدرة لتلك الرسالة”.

واعتبر عمدة الرباط أن “على الجهة التي صرحت للإعلام بإقحام الديوان الملكي أن تفسر ذلك، لأنه ليس لدي ما أصرح لكم بهذا الشأن”.

وأكد الصديقي أنه لا يرى من المناسب “إنشاء مرآب تحت أرضي في شارع محمد الخامس بالرباط، لأن أي تعديل فيه يجب أخذ رأي منظمة “اليونسكو” فيه، لأنه من التراث العالمي”.

وشدد الصديقي على أن الجماعة كمؤسسة منتخبة “لا يمكن أن تسمح لأية جهة إدارية أخرى نزع اختصاصها منها، وسنتمسك بجميع اختصاصاتنا التي صوت علينا المواطن للنجاح فيها، فبالأحرى أن نحرم منها نهائيا”، وذلك في أشبه ما يكون بتحدي منه للجهة.

وفيما يتعلق بالمرائب تحت أرضية، أوضح الصديقي “طلبنا من شركة تهيئة الرباط أن تسلمنا مرآب باب الأحد طبقا للقانون لأنه ملك للجماعة”، مشددا على أن الجماعة “لن تفرض “الصابو” على السكان”.

وزاد عمدة الرباط مبينا أن وجود شركة “الرباط باركينغ” في “أزمة خانقة ليس سببه حذف “الصابو” وإنّما طريقة التدبير التي لم تساير التطوّرات التكنولوجية في مجال تدبير مراكن وقوف السيارات”.

ومضى موضحا “لا يمكن أن نتصوّر أن يكون هناك حلّ لهذه الأزمة على حساب جيوب المواطنات والمواطنين وضدّا في القانون والأحكام القضائية، ومن بين هذه التحدّيات للأحكام القضائية هو تسجيل دعوى قضائية ضد جماعة الرباط لتنفيذ بنود اتفاقية سبق للقضاء أن فصل فيها ولازالت رائجة”، وذلك في إشارة منه إلى أن أصل الخلاف مع الولاية هو موضوع “رباط باركينغ” وأزمتها.

وأشار الصديقي إلى أن الجماعة كمؤسسة منتخبة “لا يمكن أن تسمح لأية جهة إدارية أخرى نزع اختصاصها منها. وسنتمسك بجميع اختصاصاتنا التي صوت علينا المواطن للنجاح فيها فبالاحرى أن نحرم منها نهائيا”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك رداً على ادريس إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ادريس منذ 3 سنوات

بمقتضى المادة 39 من القانون التنظيمي للجماعات، هل يحق لرئيس المجلس الجماعي تقديم ملاحظات حول النقط التي ترغب سلطة المرابة ادراجها في جدول أعمال دورة المجلس قبل تسجيلها رسميا ضمن النقط المدرجة. بالرجوع الى المادة المذكورة فهي لم تنص على هذه الامكانية و بالتالي يجب على المجلس ادراج هذه النقط في جدول أعمال الدورة بقوة القنون و دون ملاحظات، و على المجلس أن يناقش خلال هذه النقط بالمصادقة عليها أو رفضها، و من هذا المنطلق فاو رئيس الجماعة قد جانب الصواب حين راسل سلطة الوصاية مدليا بملاحظاته في شأنها و هذا يخرج عن دائرة اختصاصه، لأن الاختصاص المكفول له هو مناقشه هذه النقط خلال المداولات التي يقوم بها المجلس اثناء الدووة.

azizi AHMED منذ 3 سنوات

على حد ما جاء في المقال وعلى لسان السيد العمدة فهو على حق .

علي ناصر منذ 3 سنوات

الغريب في الامر ان المدن المسيرة من طرف المنتمون للعدالة والتنمية هي الوحيدة التي تثار مشاكلها مع سلطة الرقابة وكان المدن الاخرى لا وجود للمشاكل فيها وشؤون المواطنين كلها تسير بشكل عادي والواقع يقول غير ذلك

التالي