أوعمو والسكتاوي يعلقان على ملاحقة الأجهزة الأمنية لمغاربة في الخارج بتهمة التشهير

01 يناير 2021 - 20:00

في خضم التحديات والرهانات التي يعيشها المغرب في الفترة الأخيرة، وانتصاراته الدبلوماسية والمكاسب الحيوية التي حققها في صراعاته على مجموعة من الأصعدة، اشتدت هجمات مواطنين مغاربة بدول خارجية على المؤسسات المغربية، مما جعل المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والمديرية العامة للدراسات والمستندات تتقدم بشكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط  تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئات منظمة والوشاية الكاذبة والتبليغ عن جرائم وهمية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير”.

وتعليقا على الموضوع أفاد النقيب والخبير في القانون الجنائي عبد اللطيف أوعمو أن الشكاية تدخل في إطار الحق العام لكل متضرر من تصرف يحمل أوصافا جنائية، أن يلجأ إلى القضاء، سواء كان المشتكى به داخل التراب الوطني أو خارجه، معتبرا الشكاية التي وضعتها المؤسسات الأمنية تدخل في إطار عادي، لكونها كانت ضحية اعتداء بتصرفات يعاقب عليها القانون، فوضعت شكاية لدى السلطات القضائية بالرباط، وربما قد يتم فتح تحقيق في الموضوع، وطلب إلقاء القبض وتسلم المتهمين من الدول المتواجدين فيها، حسب العلاقات معها.

وأوضح النقيب أوعمو في اتصال مع “أخبار اليوم” أن التطور الحاصل في العالم حاليا هو أن الأفعال الإجرامية لم تعد تحدها الحدود، حيث صار المواطنون يلجأون إلى دول خارجية لرفع الدعاوي ووضع الشكايات ضد رجال نافذين في السلطة ببلادهم، كما حصل في قضية عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، والذي كان على وشك إلقاء القبض عليه على خلفية الشكاية، وهي قضايا ترفع في محاكم مختلفة كبلجيكا بالخصوص وإسبانيا وفرنسا وغيرها من الدول التي تتوفر على قانون يسمح بهذا النوع من الإجراءات.

وأضاف الخبير القانوني أنه حسب الملاءمة والتكييف، قد تصدر السلطات القضائية أمرا دوليا لإيقاف المتهمين، مشيرا إلى أن الأنتربول قد يتدخل أيضا، لكونه يتوفر على هامش من الملاءمة والتقدير في مثل هاته القضايا، حسب الدرجات ونظام الامن الدولي في مجال تعقب المجرمين الذي يشتغلون عليه، وهو يخضع إلى معايير خاصة، لا يكفي وضع الشكاية فقط لتفعيله، أما بالنسبة للعلاقات الثنائية بين الدول فتخضع للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، مذكرا بالاتفاقية القضائية بين المغرب وفرنسا، والتي يستطيع المغرب بموجبها المطالبة بتسليمه المشتكى به الذي ارتكب جريمة ما، وهذا لا يتم في إطار “الأنتربول” وإنما في إطار العلاقات الثنائية.

وأبرز أوعمو أن مؤسسات الدولة حين تقرر التحرك بهذا الشكل، فإنها تسخر موقعها في مواجهة شخص يخالفها الرأي، وهو ما يؤدي إلى تعبئة أدواتها كالنيابة العامة وأجهزة الشرطة وعلاقاتها مع أجهزة خارجية، من أجل إلقاء القبض ومحاكمة ومعاقبة خصومها، خاصة وأن الأمر جاء في سياق دولي صعب في ارتباط بالوحدة الترابية، ويأتي شخص يهاجم المغرب فالمواطن العادي لن يتقبل الأمر، وبالتالي فالدولة مطالبة أن تحمي المكتسبات لأنها تتعلق بالمغاربة بأكملهم بغض النظر عن الدولة، معتبرا أن الأشخاص الذين وجهت ضدهم الشكاية هم مرتزقة لأنهم تعدوا حدود المعقول.

ومن جانبه كشف محمد السكتاوي الناشط الحقوقي وعضو منظمة العفو الدولية أن أي مواطن أو مؤسسة لها الحق في اللجوء إلى التقاضي في شأن ما تعتبره مساسا بكرامتها أو بشرف مهنتها، وهو حق يضمنه الدستور للجميع، مضيفا أن ما يجب أن يكون هو المأسسة لدولة الحق والقانون وأن يصبح القانون بأحكامه يسري على الجميع بدون انتقائية، متمنيا أن يكون للقضاء استقلاليته خارج أي مؤسسة أخرى، وأن يصير أداة فصل في النزاعات وقضايا حقوق الإنسان، وأن يكون الجميع بذلك يبني دولة الحق والقانون.

وأوضح السكتاوي، في اتصال مع “أخبار اليوم”، باعتباره ناشطا حقوقيا، أنه لا يمكن تحويل القضاء إلى أسلوب لتصفية بعض القضايا التي تكون ذات طابع يتعلق بحرية الرأي وممارسة الحقوق، مفصلا أنه إذا كان الشخص يعبر عن رأيه دون تحريض على العنف، ودون بت للكراهية، ودون المساس بسمعة الآخرين، وأيضا دون المساس بالنظام العام، فمن حقه أن يمارس بكل حرية ما يراه وما يقتنع به، غير أنه إذا كان هناك تقدير آخر من طرف أية مؤسسة أنها مست في حقوقها فلها الحق في اللجوء إلى القضاء في دولة الحق والقانون، على أن تنفصل المؤسسات عن بعدها، أي يكون لكل مؤسسة اعتبارها وقوتها وسلطتها، وعلى هذا المنوال فيجب أن يكون للقضاء القول الفصل بحياد واستقلالية تطبيقا للقانون.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي